Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

الخميس، 12 ديسمبر 2013

عقد الوكالة بالعمولة المغربي

مفهوم عقد الوكالة بالعمولة :

جاء في المادة 422 من مدونة التجارة تعريف الوكالة بالعمولة على أنها " عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله "

طبيعة عقد الوكالة بالعمولة :

إن عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري بطبيعته يكتسب من خلاله الوكيل بالعمولة صفة تاجر إلا أن مسالة إثبات الوكالة بالعمولة تختلف بحسب ما إذا كان العقد تجاريا أو مختلطا بالنسبة للوكيل بالعمولة ومدنيا بالنسبة للموكل 

1.     الوكالة بالعمولة عقد تجاري :
تنص مدونة التجارة في المادة 6 على أن " السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة " من خلال هده المادة يتبين أن عقد الوكالة بالعمولة يعتبر عملا تجاريا بطبيعته ولو قام بها بصورة عرضية ولمرة واحدة بغض النظر عن طبيعة العقد المراد إبرامه سواء كانت صفقة مدنية أو تجارية .
2.     اكتساب الوكيل بالعمولة صفة تاجر :
بما أن الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها فمن باشر على وجه الاحتراف والاعتياد اكتسب صفة تاجر وهدا ما يستفاد من المادة 63 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها التاسعة: ... السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة " ويترتب على ما سبق خضوع الوكيل بالعمولة الالتزامات التي تقع على عاتق التجار.
3.     إثبات الوكالة بالعمولة :
إن إثبات عقد الوكالة بالعمولة يختلف بحسب ما إذا كان هذا العقد تجاريا أو مختلطا بالنسبة للوكيل بالعمولة ومدنيا بالنسبة للموكل . والقاعدة في هدا الإطار هي :
-         يكون الإثبات مدنيا إذا كان العقد مدنيا بالنسبة إليه.
-         يكون الإثبات تجاريا إذا كان العقد تجاريا بالنسبة إليه .
ومن المعلوم أن الإثبات المدني يقتضي توافر الدليل المكتوب إذا زادت قيمة الالتزام عن 250 درهم أما بالنسبة للإثبات التجاري فهو يخضع لحرية الإثبات.
أركان عقد الوكالة بالعمولة :

1)     رضا المتعاقدين في عقد الوكالة بالعمولة :
يقوم هدا العقد على أساس رضا الوكيل والموكل وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإيجاب و القبول ولا يحتاج شكلية خاصة
2)     محل العقد :
العمل المطلوب تأديته من الوكيل بالعمولة : يلتزم الوكيل بالعمولة بالقيام بالعمل المكلف به وهو إبرام العقد المرغوب فيه من قبل الموكل وذلك باسمه الشخصي ( الوكيل ) تنصرف أثاره إلى الموكل . ويجب أن يتوفر في محل الوكالة بالعمولة الشروط العامة الواجب توافرها في كل التزام تعاقدي وهي :
-         أن يكون العمل ممكنا لا مستحيل .
-         أن يكون العمل معينا أو قابل للتعيين .
-         آن يكون العمل مشروعا
3)     الأجر في عقد الوكالة بالعمولة :
يعتبر الأجر في عقد الوكالة بالعمولة من الأركان الأساسية لأنه من عقود المعاوضة . فوجود الأجر أمر ضروري إذا تخلف لا يقوم العقد بوصفه عقد وكالة بعمولة. أما تحديد الجر فلا يعتبر شرطا لصحة عقد الوكالة. ومن ثم فان هذا الأخير يمكن أن يقوم ولو لم يتعرض له الطرفان عند انعقاده لان الأجر مفترض في الأعمال التجارية وهدا استنادا للمادة 732 من مدونة التجارة . وعادة ما يتم تحديد المبلغ بالاتفاق بين الطرفين بنسبة مئوية من قيمة الصفقة.

أثار عقد الوكالة بالعمولة :

ü     التزامات الوكيل بالعمولة :
-         تنفيذ العمل المكلف به :
يتعين على الوكيل بالعمولة إن ينفد ما كلف به بالضبط ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز حدود وكالته . كما يتعين أن يقوم بهدا العمل شخصيا وإذا ما نفد الوكيل بالعمولة الوكالة خلافا لتعليمات الموكل فانه يكون مسؤولا عن الضرر الحاصل ويلزم بالتعويض كما بكون مسؤولا اتجاه الغير من التعهدات و الالتزامات التي يلتزم بها وهو بدلك متجاوز لحدود الوكالة ما لم يجزها الموكل .
-         ألا يكون طرفا ثانيا في العقد المكلف بانجازه :
الوكيل بالعمولة هو وسيط وليس طرفا أصليا ولدلك فانه لا يجوز له أن يكون طرفا ثانيا في العقد الذي وكل بإبرامه ودلك حسب المادة 428 من مدونة التجارة
-         المحافظة على البضائع :
يعد الوكيل بالعمولة مسؤولا عن المحافظة على البضائع التي تسلمها بمناسبة تنفيد عقد الوكالة ويسال على هلاكها او ضياعها وإلا كان سبب دلك قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل الغير .
-         تقديم كشف حساب :
-         يتعين على الوكيل بالعمولة عند تنفيد كل عملية تقديم كشف حساب عن كل ما قام به معززا بكل الوثائق و المستندات لتحديد الاصول و الخصوم ومختلف المصاريف التي انفقها حسبما تنص عليه المادة 908 من مدونة التجارة
ü     التزام الموكل:
-         دفع العمولة للوكيل :
يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل بالعمولة اجر عن تنفيذ للمهمة الموكولة إليه ويستحقها بمجرد إبرام العقد مع الغير فدفع الأجرة ادن رهين بنجاح الوكيل بالعمولة في إبرام الصفقة أما إذا فشل في تحقيق هده النتيجة فهو لا يستحق الأجر إلا إذا كان الفشل راجع لخطا الموكل نفسه
-         رد المصروفات :
يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل بالعمولة مختلف النفقات و المصروفات التي تحملها الوكيل بالعمولة في سبيل تنفيذ الوكالة كمصروفات الشحن و الإفراغ ومصروفات التخزين ... فالوكيل بالعمولة اذن يعتبر دائنا بهده المبالغ للموكل .
ü     الضمانات الناشئة عن الوكالة بالعمولة :
-         حق الحبس :
للوكيل بالعمولة الحق في حبس البضائع المسلمة اليه من اجل استيفاء أجره من الموكل . ودلك بحسب المادة 919 ولا يشترط في ممارسة الوكيل حق الحبس أن يكون هناك ارتباط بين البضاعة المحبوسة والمبالغ المستحقة .
-         حق الامتياز :
-         بالرجوع للمادة 425 من مدونة التجارة فانه للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا او بائعا حق الامتياز على قيمة البضاعة المرسلة أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع .. ودلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الاداءات . حتى واو لم تكن هي مصدر الدين وهدا الحق يضمن للوكيل بالعمولة حق استيفائها بالأولوية على سائر الدائنين العاديين والممتازين .
ü     العلاقات الناشئة عن الوكالة بالعمولة :
-         علاقة الوكيل بالعمولة بالموكل :
هده العلاقة يحدد معالمها عقد الوكالة بالعمولة .
-         علاقة الوكيل بالعمولة بالغير :
هده العلاقة يحددها العقد المبرم بين الوكيل بالعمولة و الغير.
-         علاقة الموكل بالغير :
لا توجد أية علاقة بين الغير والموكل مادام الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي . لكن بما أن أثار العقد تسري على الموكل فان هذا الأخير تصبح له علاقة مع الغير غير أنها أحادية الاتجاه بحيث يمكنه الرجوع الى الغير ولهذا فقد ألزم المشرع الوكيل بالعمولة أن يكشف لموكله أسماء الاغيار الذين تعاقد معهم ( المادة 429 من مدونة التجارة )

انقضاء عقد الوكالة بالعمولة :

1.     انجاز العمل المكلف به الوكيل بالعمولة :
                                                             i.     وتنهي كذلك في حالة فشله في القيام بهذا العمل .
2.     وقوع الشرط الفاسخ المعلق عليه عقد الوكالة بالعمولة :
                                                             i.     وذا تم الفسخ بغتة وفي وقت غير لائق من غير سبب معتبر فانه يسوغ الحكم على احدهما بالتعويض .
3.     انتهاء المدة المحددة للوكالة بالعمولة :
                                                             i.     تنتهي الوكالة بالعمولة بانتهاء المدة المحددة سواء أنهى الوكيل بالعمولة مهمته كليا أو جزئيا .
4.     عزل الوكيل بالعمولة :
                                                             i.     بما أن عقد الوكالة بالعمولة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي فان عزل الوكيل بالعمولة جزئيا أو كليا ينهي هدا العقد . ويجب أن يتم العزل في وقت مناسب وان يكون مبررا وإلا جاز للوكيل المطالبة بالتعويض عن الإضرار التي لحقته من جراء هدا العزل .
5.     تنازل الوكيل بالعمولة عن الوكالة :
                                                             i.     لا يق للوكيل التنازل عن الوكالة إلا إذا اخطر به الموكل وهو المسؤول عن الضرر الذي يرتبه هدا للموكل
6.     موت الموكل أو الوكيل بالعمولة :
                                                             i.     ودلك لقيام الوكالة بالعمولة على الاعتبار الشخصي فلا محل الاستمرار عقد الوكالة بالعمولة بموت احد طرفيه .
7.     الحجز على احد طرفي الوكالة :
                                                             i.     ويلحق بهذا كل من حالة الإفلاس أو إعسار احد طرفي الوكالة . وتكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل بالعمولة باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها الوكيل بالعمولة حدوث تغيير في أهلية موكله
8.     إلغاء الموكل للوكالة بالعمولة :
                                                             i.     للموكل الحق في إلغاء الوكالة بالعمولة متى شاء وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للمتعاقدين الاغيار . إلا أن هدا الإلغاء لا يحتاج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن بية مع الوكيل بالعمولة قبل علمهم بحصوله وللموكل أن يرجع على الوكيل بالعمولة .
9.     استحالة تنفيذ الوكالة بالعمولة لسبب خارج عن إرادة الأطراف :
                                                             i.     إذا أصبح محل الوكالة بالعمولة مستحيلا سواء استحالة طبيعية آو قانونية بسبب خارج عن إرادة الأطراف تنتهي بصفة مباشرة الوكالة بالعمولة .
10.انحلال الشخص المعنوي الذي اصدر الوكالة بالعمولة :
                                                             i.     انحلال الشخص المعنوي بمثابة موت احد طرفيه وبالتالي انقضاء الوكالة بالعمولة .

ملحوظة :

بالنسبة لأسباب انقضاء الوكالة بالعمولة نلاحظ أنها هي ذاتها أسباب انقضاء الوكالة المدنية وهدا ما أشار إليه المشرع بالرجوع لقانون الالتزامات و العقود فيما يخص أسباب انقضاء الوكالة بالعمولة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Design by | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates | تعريب وتطوير : قوالب بلوجر معربة